كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَحَذْفُ ذَلِكَ يُغْنِي عَنْهُ) الْإِغْنَاءُ لَيْسَ عَنْ الْحَذْفِ بَلْ عَنْ الذِّكْرِ.
(قَوْلُهُ وَرَدِّ الْحُقُوقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَذِنَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ مَنْ عَيَّنَهُ السَّفِيهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ مِنْ احْتِمَالَيْنِ ثَانِيهِمَا مَنْعُهُ فَيَلِيهِ الْحَاكِمُ أَوْ وَلِيُّهُ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُضَارِعًا) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِي.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَالْأَوْلَى إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ تَنْفُذُ بِلَا تَحْتَانِيَّةٍ مَضْمُومُ الْفَاءِ وَالذَّالِ وَسُكُونُ النُّونِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَصِحُّ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا قَوْلُهُ مِنْهُ إلَخْ فَصَارَ كَلَامُهُ حِينَئِذٍ مُشْتَمِلًا عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْأُخْرَى نُفُوذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ مَحْذُورَاتٌ: أَحَدُهَا التَّكْرَارُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَنَّهَا سُنَّةٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ ثَانِيًا بِصِحَّتِهَا.
ثَانِيهَا صَيْرُورَةُ الْكَلَامِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ مُرْتَبِطٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْفُذُ.
ثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ أَصْلِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأُولَى) أَيْ النُّسْخَةُ الَّتِي بِالْيَاءِ مَصْدَرًا وَقَوْلُهُ الثَّانِيَةَ أَيْ النُّسْخَةَ الَّتِي بِدُونِهَا مُضَارِعًا.
(قَوْلُهُ تَكْرَارٌ مَحْضٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِقَضَاءِ الدُّيُونِ وَقَوْلِهِ وَحَذْفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُخَالَفَةُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكْرَارٌ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَقُولُ الْحَذْفُ الْمَذْكُورُ مَوْجُودٌ فِي الْأُولَى أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَارَّ مُتَعَلِّقٌ إلَخْ) إنْ أَرَادَ التَّعَلُّقَ الْمَعْنَوِيَّ فَوَاضِحٌ أَوْ الِاصْطِلَاحِيَّ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ إذْ الْمُتَعَلِّقُ بِأَحَدِ الْفِعْلَيْنِ نَظِيرُ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِتَنْفُذُ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَكْرَارَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي نَفْيِ التَّكْرَارِ الَّذِي أَفَادَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْوُقُوعُ فِي تَكْرَارٍ آخَرَ إذْ الْأُولَى مِنْ جُزْئِيَّاتِ الثَّانِيَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الْأُولَى مُطْلَقَةٌ مَحْمُولَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ الْمُقَيَّدَةِ فَالتَّكْرَارُ الَّذِي أَفَادَهُ الْقَائِلُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ.
(قَوْلُهُ وَحَذْفُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى النَّبِيهِ فَإِنَّ الْآتِيَ مُجْمَلٌ، وَهَذَا مُفَصَّلٌ وَالْمُجْمَلُ لَا يُغْنِي عَنْ الْمُفَصَّلِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَوْ اسْتَنَدَ إلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلَ الْفَصْلِ لَكَانَ مُتَّجَهًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَحَذْفُ ذَلِكَ يُغْنِي إلَخْ) الْإِغْنَاءُ لَيْسَ عَنْ الْحَذْفِ بَلْ عَنْ الذِّكْرِ. اهـ. سم أَيْ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ لَفْظَ لِأَنَّهُ قَبْلَ قَوْلِهِ يُغْنِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْمَجَانِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَغَيْرِهِ مِمَّا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَقَوْلَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَالسُّفَهَاءِ) أَيْ الَّذِينَ بَلَغُوا كَذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِمَّا أَشَرْنَا إلَيْهِ) يَعْنِي بِقَوْلِهِ مُخْتَارٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَا) أَيْ الْجَدُّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْقَيِّمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَتْنِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(وَلَيْسَ لِوَصِيٍّ) تَوْكِيلٌ إلَّا فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ أَوْ لَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا (إيصَاءٌ) اسْتِقْلَالًا قَطْعًا (فَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ) مِنْ الْمُوصِي وَعَيَّنَ لَهُ شَخْصًا أَوْ فَوَّضَهُ لِمَشِيئَتِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَوْصِ بِتَرِكَتِي فُلَانًا أَوْ مَنْ شِئْت فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِتَرِكَتِي لَمْ يَصِحَّ (جَازَ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ اسْتَنَابَهُ فِيهِ كَالْوَكِيلِ يُوَكَّلُ بِالْإِذْنِ ثُمَّ إنْ قَالَ لَهُ أَوْصِ عَنِّي أَوْ عَنْك فَوَاضِحٌ وَإِلَّا وَصَّى عَنْ الْمُوصِي لَا عَنْ نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَ) لِكَوْنِ الْوَصِيَّةِ بِكُلٍّ مِنْ مَعْنَيَيْهَا السَّابِقَيْنِ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ وَالْأَخْطَارَ جَازَ فِيهَا التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيلُ كَمَا يَأْتِي فَعَلَيْهِ (لَوْ قَالَ أَوْصَيْت) لِزَيْدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِعَمْرٍو أَوْ (إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ جَازَ) بِخِلَافِ أَوْصَيْت إلَيْك فَإِذَا مِتّ فَقَدْ أَوْصَيْت إلَى مَنْ أَوْصَيْت إلَيْهِ أَوْ فَوَصِيُّك وَصِيِّي؛ لِأَنَّ الْمُوصَى إلَيْهِ مَجْهُولٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ غَيْرَ أَهْلٍ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ فَيَلِي الْحَاكِمُ أَوْ يَسْتَمِرُّ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ أَهْلًا لِذَلِكَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الثَّانِي وَلَهُ احْتِمَالُ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَاهِلِ بِالْوِصَايَةِ إلَى غَيْرِ الْأَهْلِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ فَإِنَّهُ مِثَالٌ لَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا ضِمْنِيَّانِ فَلَوْ أَخَّرَ هَذَا إلَى هُنَاكَ رُبَّمَا تُوُهِّمَ قَصْرُ ذَاكَ عَلَيْهِمَا فَفَصَلَ بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ هَذَا مُفِيدًا لِلضِّمْنِيِّ وَذَاكَ مُفِيدًا لِلصَّرِيحِ وَكَوْنُ هَذَا مُغْنِيًا عَنْ ذَاكَ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ مِثْلُ الْمِنْهَاجِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِتَرِكَتِي) يَنْبَغِي أَوْ نَحْوَ قَوْلِهِ بِتَرِكَتِي كَفَى أَمْرُ أَطْفَالِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ قَالَ لَهُ أُوصِ عَنِّي إلَخْ) إنْ قَالَ لَهُ وَصِّ عَنِّي أَوْ بِتَرِكَتِي أَوْ نَحْوِهِمَا وَصَّى عَنْهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر الِانْعِزَالَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا ضِمْنِيَّانِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالضِّمْنِيِّ مَا لَا تَصْرِيحَ فِي صِيغَتِهِ بِالتَّوْقِيتِ وَالتَّعْلِيقِ فَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُوصِي بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَمَا يَأْتِي لَمْ يُرِدْ مِنْهُ مَا صَرَّحَ فِيهِ الْمُوصِي بِذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ الْمُصَنِّفُ بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَهَذَا لَا فَائِدَةَ فِي إفْرَادِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ رُبَّمَا تُوُهِّمَ إلَخْ) هَذَا التَّوَهُّمُ مَعَ التَّمْثِيلِ كَأَنْ يَقُولَ كَقَوْلِهِ كَذَا لَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ هَذَا مُغْنِيًا) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا يَتَوَلَّاهُ إلَخْ) أَيْ لَا يَلِيقُ بِهِ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أُذِنَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِخَطِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِتَرِكَتِي) يَنْبَغِي أَوْ نَحْوَ قَوْلِهِ بِتَرِكَتِي كَفَى أَمْرُ أَطْفَالِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) أَيْ يُوصِي فِي الْأَوَّلِ عَنْ الْمُوصِي وَفِي الثَّانِي عَنْ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَنْك لَكِنْ بَعْدَ التَّقْيِيدِ بِإِضَافَةِ التَّرِكَةِ إلَى نَفْسِهِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الصِّحَّةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) هَذَا مُسَاوٍ لِمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ بِخِلَافِ مَا فِي الشَّارِحِ أَيْ النِّهَايَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ السَّابِقَيْنِ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ فَعُلِمَ إطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ عَلَى التَّبَرُّعِ وَالْعَهْدِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ) أَيْ هَذَا الْإِيصَاءُ وَاغْتُفِرَ فِيهِ التَّأْقِيتُ فِي قَوْلِهِ إلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَالتَّعْلِيقُ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَوْصَيْت) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ إلَى قِيلَ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا مِتَّ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَذَا قَوْلُهُ مَنْ أَوْصَيْت.
(قَوْلُهُ أَوْ فَوَصِيُّك إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَقَدْ أَوْصَيْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوصَى إلَيْهِ مَجْهُولٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) أَيْ لِمَنْ يُبَاشِرُ الْإِيصَاءَ فَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ لِوَصِيِّهِ أَوْصِ بِتَرِكَتِي إلَى مَنْ شِئْت. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك سَنَةً إلَى قُدُومِ ابْنِي ثُمَّ إنَّ الِابْنَ قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ هَلْ يَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَوْصَيْت لَك سَنَةً مَا لَمْ يَقْدَمْ ابْنِي قَبْلَهَا فَإِنْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ فَيَنْعَزِلُ بِحُضُورِ الِابْنِ وَيَصِيرُ الْحَقُّ لَهُ وَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يَحْضُرْ الِابْنُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ إلَى قُدُومِ الِابْنِ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّ السَّنَةَ الَّتِي قَدَّرَهَا لِوِصَايَتِهِ لَا تَشْمَلُ مَا زَادَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الَّذِي رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْأَقْرَبُ انْتِقَالُ الْوِلَايَةِ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا مُغَيَّاةً بِذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهَا مُغَيَّاةٌ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ الثَّانِيَ) أَيْ الِاسْتِمْرَارَ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أَيْ الِانْعِزَالِ وَالِانْتِقَالِ لِلْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْجَاهِلِ بِالْوِصَايَةِ إلَخْ) أَيْ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا إلَى غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَنْعَزِلُ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَيْ بَيْنَ الْعَالِمِ بِذَلِكَ فَلَا يَنْعَزِلُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قِيلَ كَانَ إلَخْ) الْقَائِلُ الْمُنَكِّتُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَوَافَقَهُ أَيْ الْمُنَكِّتَ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا ضِمْنِيَّانِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالضِّمْنِيِّ مَا لَا تَصْرِيحَ فِي صِيغَتِهِ بِالتَّوْقِيتِ وَالتَّعْلِيقِ فَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُوصِي بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَمَا يَأْتِي لَمْ يُرِدْ مِنْهُ مَا صَرَّحَ فِيهِ الْمُوصِي بِذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ الْمُصَنِّفُ بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَهَذَا لَا فَائِدَةَ فِي إفْرَادِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ رُبَّمَا تُوُهِّمَ إلَخْ) هَذَا التَّوَهُّمُ مَعَ التَّمْثِيلِ كَأَنْ يَقُولَ كَقَوْلِهِ كَذَا لَا يَأْتِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ قَصْرُ ذَاكَ) أَيْ التَّوْقِيتِ وَالتَّعْلِيقِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمَا أَيْ الضِّمْنِيَّيْنِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ هَذَا مُغْنِيًا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم أَيْ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ اعْتِقَادِهِمْ الضِّمْنِيَّ اعْتِقَادُ الصَّرِيحِ.
(وَلَا يَجُوزُ) لِلْأَبِ (نَصْبُ وَصِيٍّ) عَلَى الْأَوْلَادِ (وَالْجَدُّ حَيٌّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ) عَلَيْهِمْ حَالَ الْمَوْتِ أَيْ لَا يُعْتَدُّ بِمَنْصُوبِهِ إذَا وُجِدَتْ وِلَايَةُ الْجَدِّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ أَمَّا لَوْ وُجِدَتْ حَالَ الْإِيصَاءِ ثُمَّ زَالَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَدُّ بِمَنْصُوبِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالشُّرُوطِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَازَهُ عِنْدَ غَيْبَةِ الْجَدِّ إلَى حُضُورِهِ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ لَا تَمْنَعُ حَقَّ الْوِلَايَةِ أَيْ وَيُمْكِنُ الْحَاكِمَ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ. اهـ. وَيَتَّجِهُ جَوَازُهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ ظَالِمٌ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَالِ أَكَلَهُ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَخَرَجَ بِحَالِ الْمَوْتِ حَالُ الْوَصِيَّةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا بَلْ يَجُوزُ عَلَى مَا مَرَّ نَصْبُ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ حِينَئِذٍ ثُمَّ يُنْظَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِتَأَهُّلِ الْجَدِّ وَعَدَمِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَمَّا عَلَى الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا فَيَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا فَالْجَدُّ أَوْلَى بِأَمْرِ الْأَطْفَالِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَالْحَاكِمُ أَوْلَى بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا عَلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ لَكِنْ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّبَرِّي مِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَ الْقَاضِي إنَّ قَضَاءَ الدُّيُونِ إلَى الْحَاكِمِ أَيْضًا، وَغَلَّطَ الْبَغَوِيّ.